السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
الكل منكم لا حظ أن القول الثاني والثالث والرابع في مسألة ما لايتم الواجب إلا به مفقود في المذكرة التي صورناها من الشيخ يعقوب وهنا أذكر لكم الأقوال الأربعة كاملةعلقتها مع الشيخ لما كان يشرحها :
القول الأول : أن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقاً أياً كان سبب أو شرط عقلي أو عادي أو شرعي وهو قول الجمهور .
القول الثاني : أن ما لايتم الواجب إلا به ليس بواجب مطلقاً سواءً كان شرط أو سبب وهو قول المعتزلة .
القول الثالث: أن ما لايتم الواجب إلا به واجب إن كان سبباًوليس واجباً إن كان شرطاً (ولم ينسبه لأحد)
القول الرابع: أن ما لايتم الواجب إلا به واجب إن كان شرطاً شرعياً كالوضوء للصلاة وليس واجباً إن كان شرطاً عادياً أو عقلياً وهو قول إمام الحرمين الجويني .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
الكل منكم لا حظ أن القول الثاني والثالث والرابع في مسألة ما لايتم الواجب إلا به مفقود في المذكرة التي صورناها من الشيخ يعقوب وهنا أذكر لكم الأقوال الأربعة كاملةعلقتها مع الشيخ لما كان يشرحها :
القول الأول : أن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقاً أياً كان سبب أو شرط عقلي أو عادي أو شرعي وهو قول الجمهور .
القول الثاني : أن ما لايتم الواجب إلا به ليس بواجب مطلقاً سواءً كان شرط أو سبب وهو قول المعتزلة .
القول الثالث: أن ما لايتم الواجب إلا به واجب إن كان سبباًوليس واجباً إن كان شرطاً (ولم ينسبه لأحد)
القول الرابع: أن ما لايتم الواجب إلا به واجب إن كان شرطاً شرعياً كالوضوء للصلاة وليس واجباً إن كان شرطاً عادياً أو عقلياً وهو قول إمام الحرمين الجويني .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .