دفعة الخير

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
دفعة الخير

منتدى يخص طلاب الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء دفعة 1430


2 مشترك

    بحث الأخ سعود الغندور في الملكية الفكرية ورهن السيارة المبيعة

    avatar
    سلطان الشمري


    عدد المساهمات : 53
    تاريخ التسجيل : 21/04/2009

    بحث الأخ سعود الغندور في الملكية الفكرية ورهن السيارة المبيعة Empty بحث الأخ سعود الغندور في الملكية الفكرية ورهن السيارة المبيعة

    مُساهمة  سلطان الشمري الإثنين يونيو 01, 2009 2:17 am





    رهن السيارة المبيعة :
    صور العقود الجارية في رهن السيارة المبيعة:
    الصورة الأولى: أن يقول البائع " بعتك السيارة بشرط أن تكون رهناً بثمنها.
    الصورة الثانية : أن يقول البائع بعتك السيارة بشرط أن تبقى مسجلة باسمي حتى أستوفي جميع الثمن فإن تخلفت عن الوفاء فإن السيارة تباع ويستوفى ما عليك من الدين من ثمنها.
    الصورة الثالثة: أن يقول البائع بعتك السيارة بشرط حق الفسخ عند عدم أداء جميع الثمن.
    الصورة الرابعة: هي صورة التأجير المنتهي بالتمليك.
    الشروط التي تكيف عليها تطبيقات رهن السيارات أربعة شروط:
    الشرط الأول : شرط رهن السيارة بثمنها.
    الشرط الثاني : شرط عدم تصرف ا لمشتري في السيارة تصرفاً ناقلاً للملكية
    الشرط الثالث: شرط استحقاق البائع الفسخ عند عدم وفاء المشتري بالأقساط
    الشرط الرابع: شرط بقاء السيارة على ملكية البائع حتى يستوفي جميع الأقساط.
    فأما الشرط الأخير فهو شرط غير صحيح لا يحل ولا يصح اشتراطه ، واشتراطه مفسد للعقد.
    وأما الشروط الأخرى فهي شروط صحيحة ، إلا أنه بالمقارنة بينها يظهر أن اشتراط رهن السيارة بثمنها هو أحفظها لحق البائع ، وذلك من أوجه.
    الوجه الأول : أن الرهن يفيد استحقاق البائع منع المشتري من الانتفاع بالسيارة، لأن الانتفاع بها ينقصها وحق البائع من التوثيق متعلق بها ينقص بنقصها وهذا يمكن البائع من تحديد قدر وزمن ومكان للانتفاع ولا يحق للمشتري مخالفته فيه ، بخلاف اشتراط عدم التصرف فإنه لا يمكن البائع من المنع من الانتفاع لأن حقه غير متعلق بالسيارة.
    الوجه الثاني: أن الرهن يفيد استحقاق البائع استرداد السيارة عند استحقاق بيعها أو عند إرادته منع المشتري من الانتفاع بها لمخالفته شروط العقد ، بخلاف الشرطين الآخرين فإن البائع لا يحق له معهما استرداد السيارة إلا على وجه فسخ البيع، فحينئذ يسترد السيارة بجميع الثمن ، أما إذا أراد إمضاء البيع فلا يحق له استرداد السيارة.
    الوجه الثالث: أن البائع إذا اشترط الرهن يتمكن عند استحقاقه بيع السيارة من بيعها واستيفاء دينه من ثمنها دون حاجة إلى الرفع إلى الحاكم، إذا اشترط على المشتري في عقد البيع أن يوكله أو أن يوكل غيره ببيع السيارة عند استحقاق البيع واستيفاء الدين من ثمنها.
    الوجه الرابع : أن البائع إذا اشترط الرهن يستحق بيع السيارة في دينه عند تخلف المشتري عن الوفاء بالأقساط المتفق عليها، سواء كان المشتري محتاجاً إلى السيارة أو غير محتاج إليها.
    أما إذا اشترط أحد الشرطين الآخرين فإنه ــ إذا لم يفسخ البيع ويسترد السيارة بجميع الثمن ــ قد لا يحكم له ببيع السيارة واستيفاء دينه من ثمنها ، إذا كان الحاكم يرى أن السيارة مما لا يباع في الدين لحاجة ا لمدين إليها، كما هو رأى الحانبلة ، وإن كان الصحيح خلافه.
    الوجه الخامس: أن الرهن يفيد اختصاص البائع المرتهن من ثمن السيارة بقدر دينه عن إفلاس المشتري أو موته، فتباع السيارة ويقضي دينه من ثمنها، وإن بقى له شيء ضرب به من الغرماء في بقية مال المفلس أو الميت.
    أما في حالة اشتراط أحد الشرطين الآخرين فأن البائع ــ إذا لم يفسخ البيع ويسترد السيارة بجميع الثمن ــ ليس له إلا محاصة الغرماء بدينه ولا يمتاز عليهم بشيء.
    إذا تبين هذا فإن أولى التطبيقات بالأخذ به هو ما كان الأصل فيه التكييف على اشتراط رهن السيارة بثمنها، وهو التطبيق الأول :
    وجاء قررا لمجمع الفقه الإسلامي بشأن بيع التقسيط ما نصه " لا يحق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشرط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة " وهو القول المختار عند الشيخ محمد بن عثيميين رحمه الله في جواز رهن المبيع بثمنه .


    عدل سابقا من قبل سلطان الشمري في الأربعاء يونيو 24, 2009 11:48 am عدل 1 مرات
    سعود بن غندور
    سعود بن غندور


    عدد المساهمات : 8
    تاريخ التسجيل : 07/05/2009

    بحث الأخ سعود الغندور في الملكية الفكرية ورهن السيارة المبيعة Empty رد: بحث الأخ سعود الغندور في الملكية الفكرية ورهن السيارة المبيعة

    مُساهمة  سعود بن غندور الأربعاء يونيو 24, 2009 6:41 am

    المطلوب فقط رهن السيارة
    اذا كان احد الاخوة عنده تعديل او اضافة فلا يبخل:
    مسألة رهن السيارة المبيعة

    تعريف الرهن :
    لغة : الثبوت والدوام . وقيل : الحبس .
    اصطلاحاً : هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين يستوفى من ثمنه إذا تعذر السداد (التعريف ناقص)
    ـ عقد توثيق دين بعين يمكن استيفائه منه .(ناقص)

    ـ مسألة : ماحكم رهن المبيع بعينه على ثمنه ؟
    لا يخلوا:
    أن يشترط أو لا يشترط .
    اولاً: فان اشترط فعندنا قولان :
    1ـ الرهن جائز
    دليلهم: انه يجوز بيع المبيع فجاز رهنه .
    مناقشة : قياس عقد الارفاق على عقد مبادلة فلا يصح
    2ـ انه لا يجوز .
    دليلهم : المبيع غير مملوك في هذه الحالة .
    مناقشة : يشترط رهنه بعد ملكة .
    ثانياً: إذا لم يشترط : فعندنا انه يجوز لأنه يصح رهنه على غير ثمنه .
    ـ مسألة : ماحكم قبض الرهن أو هل هو شرط ؟
    ـ خلاف على قولين :
    1ـ لا يشترط
    دليلهم : القياس على البيع لأنه عقد يختص بالمال .

    2ـ انه يشترط
    دليلهم :
    ـ قوله تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}
    ـ رهن درع النبي عليه الصلاة والسلام .

    مناقشة : أن هذا على الحالات توثق بالرهن لكن ليس لازم انما هذا افضل لكنه لا يشترط .

    (بعده حكم رهن السيارة الذي في الاعلى)

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 10:38 pm